وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك.
[4724] 10 - وعنه، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس، فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
[4725] 11 - وعنه، عن جعفر عن (1) مثنى العطار، عن حسين بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فصل ثمان (2) ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
[4726] 12 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ناس وأنا حاضر، فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها، الحديث.
[4727] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام): روي عن آبائك

١٠ - التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨١، والاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٥.
١١ - التهذيب ٢: ٢٤٥ / ٩٧٦، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٥.
(١) وفي نسخة: بن - هامش المخطوط - وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار.
(٢) في الأصل عن نسخة: ثماني.
١٢ - التهذيب ٢: ٢٤٦ / ٩٧٨، والاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٢٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
١٣ - التهذيب ٢: ٢٤٩ / ٩٩٠، والاستبصار ١: ٢٥٤ / 913.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست