تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب تقديم الزكاة لسبق تعلقها ولقوله صلى الله عليه وآله فدين الله أحق بالقضاء نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة و صارت في الذمة وزعت التركة مع القصود الرابع لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا من وجوب الزكاة لان المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته انه دين و هو غير مانع ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط عنه وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة اشكال وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه لأنه بالاهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة الخامس لو مات المديون وخلف ثمرة وعليه دين استوعب فبداء اصلاحها قبل الايفاء فالدين غير مانع ان قلنا بملك الوارث ولو جعلناه على حكم مال الميت فلا زكاة وعلى تقدير وجوب الزكاة على الوارث فالأقرب انه يغرم العشر للديان لسبق حقهم نعم لو زادة الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان ويحتمل عدم عزم الوارث لان الوجوب قهري فهو كنقص السوق والنفقة على التركة وإذا قلنا بالتغير ثم ووجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب ففي تعينه للاخراج وجهان أحدهما نعم لان لا فائدة في الاخراج ثم الغرم والثاني لا لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها الثالث تزلزل الملك فلا يمنع خيار البايع من انعقاد النصاب كما سلف أولي منه تطرق الانفساح والاقضام إلى العين المستأجرة فلو قبض مأة دينار اجرة سنتين وجب عليه عند
(١٦٩)