يعود والنفقة للعيال مع غيبة المالك وان فضل منها النصاب إذا لم يعلم زيادتها عن قدر الحاجة وتجب مع حضوره وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد زكاة لسنة استجابا وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي ستة سبعة الكفر وليس مانعا فتجب وان لم تصح منه نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه ويستأنف الحول لو أسلم منذ اسلامه و لو ارتد المسلم انقطع الحول كان عن فطرة والا فلا والحجر عليه غيره مانع لقدرته على ازالته ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط وانكره الفاضل وتؤخذ الزكاة في حال الردة وينوى الساعي عند قبضها واعطائها المستحق ولو عاد إلى الاسلام كان المأخوذ مجزيا بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية ويجزى الثاني الدين وليس مانعا ولو انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه المفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقد أو لا ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا فروع الأول لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن ان يجب الزكاة عليها ولا شئ لعدم اتحاد المحل وفى رواية منصور بن حازم ان أدي المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض والا أداءها المقترض وفيها دلالة على عدم الجمع بين الزكاتين الثاني لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة هنا على المديون خاصة لعدم تصور السوم في الدين الثالث لو مات المديون قبل الدين الوفاء وبعد
(١٦٨)