وان لم يكن مسافر أو نقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة في الحضر والمنقول شاذ والمختار ضعيف وروى أن النبي صلى الله عليه وآله انه تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الامن وانه اخر أربع صلوات يوم الخندق ثم نسح بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله قصرا بذات الرقاع وحكمها باق إلى الان وقول أبى يوسف شاذ وشروطها أربعة كون العد وفى غير جهة القبلة أو فيها مع حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا فلو كان في جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان نعم لو تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز وقوة العدو بحيث يخاف هجومه عليهم في الصلاة وامكان الافراق شطرين وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين ولا يشترط تساويهما عددا فيجب الامام بأحدهما إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلى بهم ركعة ثم ينفردون بعد قيامه فيصلون ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف أولئك ليدركوا مع الامام الثانية ثم يتفرون ويتمون صلاتهم والامام ينتظرهم حتى يسلم بهم وفى المغرب يتخير في الركعة أو الركعتين للأولى و الأول أفضل فيحصل المخالفة في ستة تخفيف الامام الأولى وتطويل الثانية وانفراد المؤتم وجوبا وتوقع الامام للمأموم واتمام القائم بالقاعد ان قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية وبوجوب انتظار الامام إلى التسليم ووجوب اخذ السلاح حالة الصلاة الا ان يمنع واجبا الا للضرورة والنجاسة غير مانعة والأقوى ان الامام يكون قاريا في انتظار احرام الثانية مطولا للقرائة ولو سكت أو ذكرا لله فالأقوى الجواز ثم يقرأ عند حضور هم الا ان الخفيف انسب بالأولى ولو ركع
(١٦١)