منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
72 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (1) فان هو اغتسل به (2) رجع غسله في الماء كيف يصنع قال: ينضح بكف بين يديه وكف من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه يجوز أن يكون المراد بالغسل ههنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات لان الذي لا يجوز استعمال ماء اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأما إذا كان مسنونا فذلك يجري مجرى الوضوء ويجوز أن يكون هذا مختصا بحال الاضطرار ولابد أيضا أن يكون مختصا بمن ليس على بدنه شئ من النجاسة لأنه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال والذي يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار.
73 - 3 ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل به (3) من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه، فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه (4) وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي أن