زهير فيه بطل إسناده.
ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه، وليس من المخالفين لنا طائفة إلا وهي تخالف ما فيه، ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة، فبطل تعلقهم بهذا الخبر.
وأما خبر الحسن بن عمارة فالحسن مطرح.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة، ورواه أيضا ابن أبي ليلى وهو سئ الحفظ.
فان لجوا على عادتهم وصححوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقهم فليستمعوا!.
روينا من طريق داود بن أبي هند عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها).
ومن طريق حسين (1) المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يجوز لامرأة عطية إلا باذن زوجها).
ومن طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده عن النبي عليه السلام (أنه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية).
وعن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم، وكانت كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا ففرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية).
وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة يعنى في الدية ومن كانت ديته في الشاء فألفا شاة.
وكل هذا فجميع الحنفية والمالكية والشافعية مخالفون لأكثره، ولو أردنا أن نزيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأمكن ذلك، وفي هذا كفاية