وهو قول مجاهد، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وعبد الله ابن شداد، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وذر الهمداني (1) وابن سيرين، واستحبه الحسن.
قال الزهري: مضت السنة أن في الحلى الزكاة.
وهو قول ابن شبرمة، والأوزاعي، والحسن بن حي.
وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما كان من حلي اتخذ ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة.
وقال (2) جابر بن عبد الله، وابن عمر: لا زكاة في الحلى.
وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق، وروى أيضا عن عائشة، وهو عنها صحيح، وهو قول الشعبي، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأبى جعفر محمد بن علي، وروى أيضا عن طاوس، والحسن، وسعيد بن المسيب.
واختلف فيه قول سفيان الثوري، فمرة رأى فيه الزكاة، ومرة لم يرها.
قال أبو محمد: وهنا قول ثالث، وهو قول أنس: ان الزكاة فيه مرة واحدة، ثم لا تعود فيه الزكاة.
وروينا عن أبي أمامة الباهلي وخالد بن معدان: ان حلية السيف من الكنوز.
وعن إبراهيم النخعي وعطاء (3): لا زكاة في قدح مفضض ولا في منطقة محلاة ولا في سيف محلى.
قال على: أما قول مالك فتقسيم غير صحيح، وما علمنا ذلك التقسيم عن أحد قبله، ولا تقوم على صحته حجة من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه.
والعجب أنهم احتجوا في ذلك بأن الزكاة إنما سقطت عن الحلى المتخذ للنساء لأنه مباح لهن، وكذلك عن المنطقة، والسيف، وحلية المصحف، والخاتم للرجال.
قال أبو محمد: فكان هذا الاحتجاج عجبا!، ولقد علم كل مسلم ان الدنانير والدراهم ونقار الذهب والفضة: مباح اتخاذ كل ذلك للرجال والنساء فينبغي على هذا ان تسقط الزكاة عن كل ذلك، إن كانت هذه العلة صحيحة!، ويلزم على هذه العلة ان من