قلنا لهم: وقد روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا غير أبي هريرة، وهو عبد الله بن مغفل، وهذا ما لا انفكاك لهم منه.
قال أبو محمد: لو لم يكن الا هذه الآثار لما قلنا (1) بوجوب الزكاة في الحلى، لكن لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (في الرقة ربع العشر) (وليس فيما دون خمس أواقي (2) من الورق صدقة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم) وكان المحلى ورقا وجب (3) فيه حق الزكاة، لعموم هذين الاثرين الصحيحين.
وأما الذهب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب لا يؤدى ما فيها الا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها (فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص، وإنما تسقط الزكاة من الذهب عمن لا بيان في هذا النص بايجابها فيه، وهو لعدد والوقت، لاجماع الأمة كلها بلا خلاف منها أصلا على أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب، ولا في كل وقت من الزمان، فلما صح ذلك ولم يأت نص في العدد والوقت وجب أن لا يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما صح عنه بنقل آحاد أو بنقل اجماع، ولم يأت اجماع قط بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد الا بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم يجز تخصيص شئ من ذلك بغير نص ولا اجماع.
فان قيل: فهلا أخذتم بقول أنس في الحلى بهذا الدليل نفسه، فلم توجبوا فيه الزكاة الا مرة واحدة في الدهر؟!.
قلنا لهم: لأنه قذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب الزكاة في الذهب عموما، ولم يخص الحلى منه بسقوط الزكاة فيه، لا بنص ولا باجماع، فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة، وخص الاجماع المتيقن بعض الاعداد منهما وبعض الأزمان، فلم تجب الزكاة فيهما الا في عدد أوجبه نص أو إجماع، وفى زمان أو جبه نص أو إجماع، ولم يجز تخصيص شئ منهما، وإذ قد عمهما النص، فوجب ان لا يفرق بين أحوال الذهب بغير نص ولا اجماع، وصح يقينا بلا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام، والحلي فضة أو ذهب، فلا يجوز ان يقال: (إلا الحلى) بغير نص في ذلك ولا اجماع، وبالله تعالى التوفيق.
وأما الجمع بين الفضة والذهب في الزكاة فان مالكا وأبا يوسف ومحمد بن الحسن قالوا: من كان معه من الدراهم والدنانير ما إذا حسبهما على أن كل دينار بإزاء عشرة