الزكاة فيها فسقط هذا القول جملة. وبالله تعالى التوفيق.
وأما من خص من أصحابنا البقر بأن لا تزكى الا سائمتها فقط فإنهم قالوا: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الإبل والغنم عموما، وحد زكاتها، ومن كم تؤخذ الزكاة منها، فلم يجز ان يخص أمره صلى الله عليه وسلم برأي ولا بقياس، واما البقر فلم يصح نص في صفة زكاتها، فوجب ان لا تجب الزكاة الا في بقر صح الاجماع على وجوب الزكاة فيها، ولا إجماع الا في السائمة، فوجبت الزكاة فيها، دون غيرها التي لا إجماع فيها.
قال أبو محمد: وهذا خطأ، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب الزكاة في البقر، بقوله عليه السلام الذي قد أوردناه قبل باسناده: (ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها الا فعل به كذا) فصح بالنص وجوب الزكاة في البقر جملته، الا أنه لم يأت نص في العدد الذي تجب فيه الزكاة منها، ولا كم يؤخذ منها، ففي هذين الامرين يراعى الاجماع، أما تخصيص بقر دون بقر فهو تخصيص للثابت عنه عليه السلام من ايجابه الزكاة في البقر بغير نص، وهذا لا يجوز.
ولا فرق بين من أسقط الزكاة عن غير السائمة بهذا الدليل وبين من أسقطها عن الذكور بهذا الدليل نفسه، فقد صح الخلاف في زكاتها.
كما حدثنا حمام قال ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن المغيرة هو ابن مقسم (1) الضبي عن إبراهيم النخعي قال: ليس في شئ من السوائم صدقة إلا إناث الإبل، وإناث البقر، والغنم.
قال أبو محمد: ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا، ولا الحنيفيون ولا المالكيون ولا الشافعيون ولا الحنبليون، ولا يجوز القول به أصلا، لأنه تحكم بلا برهان.
فوجبت بالنص الزكاة في كل بقر، أي صفة من صفات البقر كانت، سائمة أو غير سائمة الا بقرا خصها نص أو اجماع.
وأما العدد والوقت وما يؤخذ منها فلا يجوز القول به إلا باجماع متيقن أو بنص صحيح وبالله تعالى التوفيق.
وأما من قال في السائمة بعودة الزكاة فيها كل عام، ورأي الزكاة في غير السائمة مرة من الدهر فإنه احتج بان الزكاة واجبة في البقر بالنص الذي أوردنا، ولم يأت بتكرار الزكاة في كل عام نص، فلا تجوز عودة الزكاة في مال قد، كي إلا بالاجماع، وقد صح الاجماع بعودة