حرملة ان رجلا سأل سعيد بن المسيب أتم الصلاة في السفر وأصوم؟ قال: لا فقال: إني (1) أقوى على ذلك قال سعيد: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى منك قد كان يقصر ويفطر * وعن عطاء انه سئل عن الصوم في السفر فقال:
أما المفروض فلا وأما التطوع فلا بأس به * ومن طريق شعبة عن عاصم مولى قريبة عن عروة بن الزبير أنه قال في رجل صام في السفر: انه يقضيه في الحضر، قال شعبة:
لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي منه شئ * ومن طريق معمر عن الزهري قال:
كان الفطر آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) بالآخر فالآخر * ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لا تصوموا في السفر * وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ان أباه كان ينهى عن صيام رمضان في السفر، وكان محمد بن علي ينهى عن ذلك أيضا * وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لا يصوم المسافر أفطر أفطر * وعن يونس بن عبيد وأصحابه انهم أنكروا صيام رمضان في السفر.
قال أبو محمد: وقد جاء خبر لو وجدوا مثله لعظم الخطب معهم كما روينا من طريق (3) محمد بن أحمد بن الجهم نا موسى بن هارون نا إبراهيم بن المنذر نا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصائم في السفر في رمضان كالمفطر في الحضر).
قال أبو محمد: وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي ولا نراه حجة لنا ولا علينا (4) وفى القرآن وصحيح السنن كفاية ولله الحمد.
قال على: ومن العجب ان أبا حنيفة لا يجزئ عنده اتمام الصلاة في السفر ومالك يرى في ذلك الإعادة (5) في الوقت ثم يختارون الصوم في السفر على الفطر تناقضا لا معنى له وخلافا لنص القرآن، وللقياس الذي يدعون له السنن.
قال على: فإذ قد (6) صح هذا فمن سافر في رمضان فله أن يصوم تطوعا وله ان يصوم فيه قضاء رمضان أفطره قبل أو سائر ما يلزمه من الصوم نذار أو غيره لان الله تعالى قال:
(فعدة من أيام أخر) ولم يخص رمضان آخر من غيره ولم يمنع النص من صيامه الا لعينه فقط، وأما المريض فإن كان يؤذيه الصوم فتكلفه لم يجزه وعليه ان يقضيه لأنه منهى