فقال: (دقيق أو سلت (1)) *) ومن طريق الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن عبد الله (2) بن عبد الله ابن عثمان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد الخدري قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، لا نخرج غيره) يعنى في زكاة الفطر.
قال أبو محمد: ففي بعض هذه الأخبار إبطال إخراج البر جملة، وفى بعضها إثبات الزبيب، وفى بعضها نفيه، واثبات الاقط جملة، وليس فيها شئ غير ذلك، وهم يعيبون الاخبار المسندة التي لا مغمز فيها بأقل من هذا الاضطراب، كحديث ابطال تحريم الرضعة والرضعتين وغير ذلك (3).
ثم إنه ليس من هذا كله خبر مسند، لأنه ليس في شئ منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره.
ولا عجب أكثر ممن يقول في خبر جابر الثابت: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وحديث أسماء بنت أبي بكر الثابت: (ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه): ان هذان (4) ليسا مسندين)، لأنه ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره، ثم يجعل حديث أبي سعيد هذا مسدنا على اضطرابه وتعارض رواته فيه!.
فليقل كل ذي عقل: أيما أولى (5) أن يكون لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيع رجل من أصحابه أم ولده. أو ذبح فرس في بيت أبى بكر الصديق أو بيت الزبير وبيتاهما مطنبان (6) ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته عنده، على عزة الخيل عندهم وقلتها وحاجتهم إليها، أم صدقة رجل من المسلمين في بنى خدرة في عوالي المدينة بصاع أقط أو صاع زبيب