يعرف من الصحابة.
قال أبو محمد: لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجب كل العجب أن الحنيفيين المحتجين بهذا الأثر أو مخالف له! فلم يوجبوا على المرء (1) إخراج صدقة الفطر عن رقيق امرأته، ومن العجب أن يكون فعل ابن عمر بعضه حجة وبعضه ليس بحجة!.
فان قالوا: لعله كان يتطوع باخراجها عن رقيق المرأة.
قيل: ولعل ذلك المكاتب كلفه اخراجها من كسبه، كما للمرء أن يكلف ذلك عبده، كما يكلفه الضريبة، ولعله كان يرى أن يخرجها المكاتب (2) عن نفسه، ولعله قد رجع عن قوله في ذلك، فكل هذا يدخل فيه لعل!.
وأما قول مالك فظاهر الخطأ، لأنه جعل زكاة الفطر نصف صاع، أو عشر صاع، أو تسعة أعشار صاع فقط، وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالى بها، وأوجبها على بعض إنسان دون سائره، وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالى فيها.
وأما قول الشافعي فخطأ، لأنه أوجب الزكاة في الفطر فيمن لا يقع عليه اسم رقيق ممن بعضه حر وبعضه عبد، وهذا ما لم يأت به نص ولا إجماع.
قال أبو محمد: والحق من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على الحر، والعبد، والذكر والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، فمن بعضه حر وبعضه عبد فليس حرا، ولا هو أيضا عبد، ولا هو رقيق، فسقط بذلك عن أن يجب على مالك بعضه عنه شئ، ولكنه ذكر، أو أنثى، صغير، أو كبير فوجبت عليه صدقة الفطر عن نفسه ولابد بهذا النص، وهو قول أبى سليمان. وبالله تعالى التوفيق.
وأما قولنا في المكاتب يؤدى بعض كتابته إنه يؤديها عن نفسه: فهو لان بعضه حر وبعضه مملوك كما ذكرنا، فإذ هو كذلك كما ذكرنا فعليه إخراجها عن نفسه لما ذكرنا.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي (3) ثنا يزيد هو ابن هارون أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة، قال قتادة: عن خلاس (4) عن علي بن أبي طالب، وقال أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس، ثم اتفق على، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: (المكاتب يعتق منه بمقدار ما أدى، (5)