ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: (فعدل الناس بعد (1) نصف صاع من بر، وكان ابن عمر يعطى التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير).
قال أبو محمد: لو كان فعل الناس حجة عند ابن عمر ما استجاز خلافه، وقد قال الله تعالى: (ان الناس قد جمعوا لكم). ولا حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، لكنه حجة على الناس وعلى الجن معهم، ونحن نتقرب إلى الله تعالى بخلاف الناس الذين تقرب ابن عمر إليه بخلافهم.
وذكروا ما رويناه من طريق حسين عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: (كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو زبيب، أو سلت (2)).
قال أبو محمد: هذا لا يسند، لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره، ثم خلافهم له لو انسند وصح كخلافهم لحديث أبي سعيد الذي ذكرنا، وإبطال تهويلهم بما فيه من (كان الناس يخرجون) بخلاف ابن عمر المخبر عنهم كما في خبر أبي سعيد سواء سواء.
وأيضا فان راوي هذا الخبر عبد العزيز بن أبي رواد، وهو ضعيف منكر الحديث.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أبن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر:
ان الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر؟ يعنى في صدقة الفطر، فقال له ابن عمر: ان أصحابي (3) سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه.
قال أبو محمد: فهذا ابن عمر قد ذكرنا أنه كان لا يخرج الا التمر، أو الشعير، ولا يخرج البر، وقيل له في ذلك، فأخبر (4) أنه في عمله ذلك على طريق (5) أصحابه، فهؤلاء هم الناس الذين يستوحش من خلافهم (6) وهم الصحابة رضي الله عنهم، بأصح طريق