وهذا مرسل.
ومثله أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسالم ابن عبد الله بن عمر، وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مراسيل.
ومن طريق حميد عن الحسن عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها يعنى زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر.
ولا يصح للحسن سماع من ابن عباس (1).
وروى أيضا من طريق أبي هريرة، وأوس بن الحارث، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكل ذلك لا يصح، ولا يشتغل به، ولا يعمل به الا جاهل (2).
قال أبو محمد: وهذا مما نقضت كل طائفة منهم (3) فيه أصلها.
فأما الشافعيون فإنهم يقولون عن الشافعي: بأن مرسل سعيد بن المسيب حجة، وقد تركوا ههنا مرسل سعيد بن المسيب.
وقال الشافعي: في أشهر قوليه لا تجزئ زكاة الفطر الا من حب تخرج منه الزكاة، وتوقف في الاقط، وأجازه مرة أخرى.
وأما المالكيون فأجازوا المرسل وجعلوه كالمسند، وخالفوا ههنا من المراسيل ما لو جاز قبول شئ منها لجاز ههنا، لكثرتها وشهرتها ومجيئها من طريق (4) فقهاء المدينة.
وأما الحنيفيون فإنهم في أشهر رواياتهم عنه جعل الزبيب كالبر في أنه يجزئ منه نصف صاع، ولم يجز الاقط إلا بالقيمة ولا أجاز غير البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب (5) فقط إلا بالقيمة، وهذا خلاف لبعض هذه الآثار (6) وخلاف لجميعها في إجازة القيمة، والعجب كله من إطباقهم (7) على أن راوي الخبر إذا تركه