كان ذلك دليلا على سقوط الخبر، كما فعلوا في خبر غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن ميمون الرقى عن مخلد هو ابن الحسين عن هشام هو ابن حسان عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: (صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من سلت (1).
فهذا ابن عباس قد خالف ما روى بأصح إسناد يكون عنه (2)، فواجب عليهم رد تلك الرواية، والا فقد نقضوا أصلهم.
وذكروا في ذلك حديثا صحيحا رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عياض ابن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب (3)).
قال أبو محمد: وهذا غير مسند، وهو أيضا مضطرب فيه على أبي سعيد.
فرويناه من طريق البخاري: ثنا معاذ بن فضالة (حدثنا أبو عمر) (4) عن زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: (كنا نخرج على عهد (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط (6) والتمر).
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبرني عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك: من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك (7)).
ومن طريق سفيان بن عيينة: ثنا ابن عجلان سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري قال: (لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من دقيق أو صاعا من سلت) ثم شك سفيان