وأحسن حديث في هذا الباب ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ابن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب (1) ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام بن يحيى عن بكر بن وائل، أن الزهري حدثه عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير (2) عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فامر بصدقة الفطر، صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد).
ولم يذكر البر ولا شيئا غير التمر والشعير، ولكننا لا نحتج به. لان عبد الله بن ثعلبة مجهول، ثم هذا كله مخالف لقول مالك والشافعي.
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني (3): (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمظاهر شعيرا وقال: أطعم هذا فان مدين من شعير يقضيان مدا من قمح).
وهذا مرسل.
ومن طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بعث صارخا في بطن مكة: ألا أن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم، مدان من حنطة أو صاع مما سوى ذلك من الطعام).
وهذا مرسل.
وعن جابر الجعفي عن الشعبي: (كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر (4) صاع من تمر أو صاع من شعير (5) أو نصف صاع من بر).
وهذا مرسل.
ومن طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وعقيل بن خالد وعمرو بن الحارث (6) قال عبد الرحمن وعقيل: عن الزهري وقال عمرو: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، (7) ثم اتفق يزيد والزهري عن سعيد بن المسيب، (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مدين من حنطة (8).