ابن مسعود قال: مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير، يعنى في صدقة الفطر (1).
ومن طريق مسلم بن الحجاج: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا داود يعنى ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) زكاة الفطر صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرج ذلك (3) حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشأم تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فاما انا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت كما كنت أخرجه).
ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن: ان مروان بعث إلى أبي سعيد: ان ابعث إلى بزكاة رقيقك، فقال أبو سعيد: ان مروان لا يعلم، إنما علينا (5) ان نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر.
وروينا من طريق محمد بن إسحاق ثنا عبد الله (6) بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن سعد (7) قال: (ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر، فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع زبيب (8) أو صاع أقط، فقيل له: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها).
فهذا أبو سعيد يمنع من البر جملة ومما عدا ما ذكر (9).
وصح عن عمر بن عبد العزيز إيجاب نصف صاع من بر على الانسان في صدقة الفطر، أو قيمته على أهل الديوان نصف درهم.
من طريق (10) وكيع عن قرة بن خالد قال: كتب عمر بن عبد العزيز الينا بذلك.
وصح أيضا عن طاوس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبى سلمة