عمار، وكلهم فطحية، وبضعف المتن بما تضمن من إيجاب نزح الماء كله للكلب أو الفأرة، أو الخنزير، وهو متروك في فتوى الأصحاب. وربما قيل إن المذكورين وإن كانوا فطحية فإنه مشهود لهم بالثقة فلا طعن في روايتهم إذا لم يكن لها معارض من الحديث السليم، ولأن إيجاب نزح الماء كله في هذه إما على الاستحباب، وإما كما فسره " الشيخ ره " في التهذيب أن المراد بذلك إذا تغير الماء. وقال الشيخان والأتباع الثلاثة: إذا غلب الماء تراوح عليها أربعة رجال.
واستدل الشيخ برواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته حتى بلغت الحمار، والجمل، والبغل، قال كر من ماء (1) " وإن كان كثيرا قال الشيخ:
وتراوح عليها أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد عن كر. وهذه الرواية تساوي الأولى في السند، ولا تدل على موضع النزاع، لأنه اكتفى بنزح الكر وتراوح الأربعة وإن زاد عن الكر لا يدل على أنه يقوم مقام ما يوجب نزح الماء كله، فلهذا عدلنا عن تأويل هذه الرواية إلى والأولى، وإن ضعف سندها، فإن الاعتبار يؤيدها من وجهين:
أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار الثقة، حتى أن " الشيخ ره " ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته، ورواية أمثاله ممن عددهم.
الثاني: إنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر، فالتعطيل غير جايز، والاقتصار على نزح البعض تحكم، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما واختلف ألفاظ الأصحاب في التحديد، فقال " المفيد: " من أول النهار إلى آخره، وتبعه الحلبي، وسلار، وقال " ابن بابويه " و " علم الهدى ": من غدوة إلى العشاء، ومعنى هذه الألفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال قال: ولموت البغل والحمار كرا. أما " الحمار "