نغتاله (1)، ولو قال: " دخلت لسماع كلام الله " أو " لسفارة " صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب.
ويجوز أن يشرط (2) عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة، وأن يكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا (3)، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى.
فروع أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين (4)، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة (5)، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها (6) وجب القبول بالأقل.