ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال (1) نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم، ويجب أن يكون ما يحكم (2) به ما فيه الحظ للمسلمين.
ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز، فلا يجوز (3) حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم (4) وأهليهم (5)، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال (6) لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.
ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني: في عقد الجزية وفيه مطالب: