ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.
الفصل الثالث: في السعي وفيه مطلبان:
الأول: في أفعاله ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره، والتقرب إلى الله تعالى، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (1)، والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.
ويستحب الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المقابل له، والصعود على الصفا، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله والثناء عليه، وإطالة الوقوف، والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، والدعاء بالمأثور، والمشي فيه، والرمل للرجل - خاصة بين المنارة وزقاق العطارين -، والهينة (2) في الطرفين، والراكب يحرك دابته، ولو نسي الرمل رجع القهقرى ورمل في موضعه، والدعاء فيه.
المطلب الثاني: في أحكامه السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه، وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع فإن تعذر استناب.