الأول: الوقت والمحل ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج، واضطراري إلى فجر النحر.
والمحل عرفة، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود، ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل.
والمستحب أن يقف (1) في السفح في ميسرة الجبل، وسد الخلل بنفسه وبرحلة (2)، وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة.
الثاني: الكيفية وتجب فيه النية، والكون بها إلى الغروب، فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب.
ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، والوقوف في السهل، والدعاء قائما.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا، وقاعدا.
الثالث: الأحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن من (3) تركه عمدا بطل حجه، والناسي