ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير، ووضعها على ما يصح السجود عليه، والسجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، والذكر كالركوع وقيل (1): يجب " سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى، والطمأنينة قاعدا.
ويكفي في وضع الجبهة الاسم، فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ، وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.
ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه منه لرفعه مرة، وللثانية أخرى، وعند انتصابه من الثانية، وتلقي الأرض بيديه، والإرغام بالأنف، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح، والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، والتخوية (2) للرجل، والدعاء بين السجدتين، والتورك (3)، وجلسة الاستراحة - على رأي -، وقول " بحول الله تعالى (4) وقوته أقوم وأقعد " عند القيام منه، وأن