خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لا أدري من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟ أو شك بينهما (1)، بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم (2) بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس، سلم وسجد للسهو، ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع أ: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الإحرام (3)، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي -، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال (4).
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا، ولو ذكر قبل الركوع، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا، ولو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.