ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل، ويضمن المحرم بالفداء.
ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
البحث الثالث: في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل، ويكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال.
ويكره صيد ما بين البريد والحرم، ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قوته (1).
ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.
ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد (2) وبعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، وبالعكس فعليه الفداء.
ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.
ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله، وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.