ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي (1) بها.
فروع أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب.
ب: لو صلى بالظن أو بضيق (2) الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته، ويجزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق (3) أحدهما، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.
الفصل الرابع: في اللباس وفيه مطلبان:
الأول: في جنسه إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه