خطوة (1) أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما (2) بسكتة أو خطوة 3)، ورفع الصوت به إن كان ذكرا، وهذه في الإقامة آكد.
ويكره الترجيع لغير (4) الأشعار، والكلام في خلالهما.
ويحرم التثويب.
المطلب الرابع:
في الأحكام يستحب الحكاية، وقول ما يتركه المؤذن.
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه.
والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة (5) يبني، والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم.
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خشي فوات (6) الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و " قد قامت الصلاة ".
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والكلام بعد " قد قامت الصلاة " بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة.
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا، وإلا فلا.
والإقامة أفضل من التأذين، والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل (7) بالعكس.