ينعقد - على رأي،، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عاد إلى نية الصوم، صح على إشكال (1).
الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب:
الأول: فيما يمسك عنه (2) ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الإجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة (3)، وصوم المفعول به وإن كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء على الجنابة عامدا (4) حتى يطلع الفجر اختيارا (5)، وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز (6)، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى رسوله (7) وأئمته (8) عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو