ست (1) أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل.
والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.
المطلب الرابع: في كيفيتها ويجب فيها القيام، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا، ولعنه إن كان منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا.
ويستحب الجماعة، ورفع يديه في (2) التكبيرات، ووقوفه حتى ترفع الجنازة.
ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويكره تكرارها على الواحدة (3).
المطلب الخامس: في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة (4)، إلا عند تضيق (5) الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي