وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن يظهر (1) الحمرة المشرقية، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
وتقضى (2) فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة (3).
المطلب الثاني: في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر (4) أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر، ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص (5) بها.