وأما " أرض من أسلم أهلها عليها " فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها.
وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.
الثالث: السبايا والذراري، وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة.
فروع أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص (1) أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.
ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك أن يملك (2)؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.
بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله " اخترت الغنيمة "، ويفرض المعرض كالمعدوم، ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.