المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة:
الأول: في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.
وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة.
فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا.
وإن خرج بممازجة (1) النجاسة فأقسامه ثلاثة:
الأول: " الجاري " وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة، التي هي مدار الطهورية وزوالها، لا مطلق الصفات كالحرارة - بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه (2) نجس دون ما قبله وبعده (3).