الفوات، ويجوز التأخير إلى الشتاء، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز، وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة أيام بعد عيد الفطر، ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه، ودحو الأرض، وعرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال، وعاشوراء حزنا، والمباهلة، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة، ورجب (1) وشعبان كله.
ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع (2) شك الهلال، والنافلة سفرا إلا ثلاثة للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن المضيف، والولد بدون إذن والده، والمدعو إلى طعام ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية، والصمت، والوصال، والمرأة (3) ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك بدون (4) إذن مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثني.
فرع (5) لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه