الأخير وظهر في الأولين.
المطلب الثاني: في المكلف ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر، وانتفاء العمى والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه.
وبعض هذه شروط (1) في الصحة وبعضها في الوجوب، والكافر (2) تجب عليه ولا تصح منه، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي.
ويجب على أهل السواد (3) وسكان الخيم مع الاستيطان، ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر ولو فقد أحدها سقطت.
والمسافر إن وجب عليه التمام (4) وجبت عليه وإلا فلا، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها، ويكره بعد الفجر.
وتسقط عن المكاتب، والمدبر (5)، والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه.
ويصلي - من سقطت عنه - الظهر في وقت الجمعة، فإن حضرها بعد