مسائل أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا عل رأي.
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط (1) فلا أجرة.
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.
د: لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد (2) لسنة.
ه: للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و: يجوز الاستنابة (3) في جميع أنواع (4) الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن، وفي التطوع مع القدرة، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير (5) وصية.