رأي -، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان (1)، وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة (2)؟ فيه قولان (3). ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة.
الثالث: العدد، وهو خمسة نفر - على رأي - أحدهم الإمام، فلا ينعقد بأقل، وهو شرط الابتداء لا الدوام، ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر وإن وجبت عليه، وتنعقد بالمسافر، والأعمى،