يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر، والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية.
وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه، وكذا لو لم يذكر (1) وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح.
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع، وعرفة، والنحر بمنى، والنفر الأول، لإعلام الناس مناسكهم.
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر ومباحثه ثلاثة:
الأول: الوقت والمحل ولمزدلفة (2) وقتان اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر، واضطراري إلى الزوال.
والمحل المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.
الثاني: الكيفية ويجب فيه النية والكون بالمشعر، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في