بعد فراغه صح (1) العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن (2) خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب (3) لو قصر، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة (4)، وإلا تم (5) ندبا.
الفصل الثالث: في القبلة ومطالبه ثلاثة:
الأول: الماهية وهي الكعبة للمشاهد وحكمه (6)، وجهتها لمن بعد، والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا (7) ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، ولو انهدمت الجدران (والعياذ بالله) استقبل الجهة، والمصلي على