ويكره المفضض، وقيل (1): يجب اجتناب موضع الفضة.
ب: المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أو لا، نعم:
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا (2) ثمنه.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
ويغسل الآنية من ولوغ (3) الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع (4) مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ (5) ثلاث مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.