السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحديهما أو التشهد (1) ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام (2) لو نسيها، ثم ذكر بعد التسليم، وقيل: (3) بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث: فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر والإخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته (4) حتى يرفع، أو إكمال الرفع، أو طمأنينته (5) حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتى رفع (6)، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه، أو سهى في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سهى الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس (7)، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.