فروع أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.
ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل (1): تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين - بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين (2)، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين (3)، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض -، ولو (4) ساوى النصف