فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله (1)، وهي بعده للإمام (2)، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث (3) وأبي لهب، سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه (4) - على رأي -، وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم - على رأي -، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده (5) إلى وارثه.
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي.
ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه.
المطلب الرابع: في الأنفال وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أو لا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه،