ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان (1)، ولا يجب الدعاء.
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد (2)، ولو فعله معه صح، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس: في النوافل أما اليومية فقد سلفت، وغيرها أقسام:
الأول: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.
ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز، والتفريق بين الأطفال والأمهات (3)، وتحويل الرداء للإمام بعدها، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته، والتسبيح مائة عن يمينه، والتهليل عن يساره مائة، والتحميد مائة (4) مستقبل الناس، ومتابعتهم له في الأذكار كلها، ثم يخطب مبالغا في التضرع، وتكرير الخروج لو لم يجابوا (5).