وفي قطع شجر (1) الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة (2)، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل (3): ضمنها (4) ولا كفارة.
وفي استعمال دهن الطيب (5) شاة، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به.
وفي قلع الضرس شاة.
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الإدهان به.
مسائل (6) لا كفارة على (7) الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت (8) أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.
ولو تكرر الوطء تعددت (9) الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن