ولا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب (1) والدوالي والنواضح، فإن اجتمعا حكم الأكثر (2)، ويقسط مع التساوي، ثم كلما زادت وجبت بالحساب.
ويتعلق (3) الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال (4) كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع (5)، كالبذر وثمن الثمرة وغيره (6) لا ثمن أصل النخل، وبعد حصة السلطان.
ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع أ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.