المطلب الثالث: فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.
فلا يجوز على الجلود (1)، والصوف، والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا، ومعتاد (2) الأكل كالفاكهة، والنبات (3)، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة (4) فإن اضطر أومأ، ولا على يديه (5) إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه.
ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي (على رأي) (6) ويشترط الملك أو حكمه.
ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.
ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا.
الفصل السادس: في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب: