ج: لو شك في عدد الثنائية، ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به، ولو اشتركوا (1) في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام (2) بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه (3) المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد (4).
ه: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا (5)، أو سلم (6) في غير موضعه ناسيا، وقيل: (7) في كل زيادة ونقيصة غير