الحل، فإن تعذر فمن مكة.
ولا يجوز لمحرم (1) إنشاء آخر قبل إكمال الأول، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال.
ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه، وقيل (2): إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية.
وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، وفائدة الشرط جواز التحلل - على رأي -، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل " إن مرضت، أو منعني عدو، أو قلت نفقتي، أو ضاق الوقت "، ولو قال: " أن تحلني حيث شئت " فليس بشرط، ولا مع العذر.
ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، ويسقط مع ندبه.
المطلب السادس: في تروكه والمحرم عشرون:
أ: الصيد، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، وأكلا - وإن ذبحه وصاده المحل -، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم (3)، والصلاة في جلده.
والفرخ والبيض كالأصل، والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر.