لم ينو حتى طلع (1) فسد (2)، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه، ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع، لم يفسد.
والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.
ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.
ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة أو الخنثى.
المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا.
عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته (3) عليهم السلام، والارتماس - على رأي فيهما -، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، وبالغروب للتقليد، أو للظلمة (4) الموهمة، ولو ظن لم يفطر، والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة (5) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة (6) التناول، وتعمد القئ، فلو ذرعه (7) لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها، وفي الإفطار بالإمناء