- ولا ترتيب بينهما -، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
السابع " الموالاة " ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.
الفصل الثاني: في مندوباته ويتأكد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم، آخر النهار وأوله سواء، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول (1)، ومرتين من الغائط (2)، وثلاثا من الجناية، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما (3)، والوضوء بمد، وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح.
ويكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.